619

قانون تاویل

قانون التأويل

ایډیټر

محمد السليماني

خپرندوی

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة وبيروت

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
المسألة السابعة عشر:
قوله: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨] وهو ظرف، قال بعضهم: لعين اليقين، وقال غيرهم: له ولليقين الأول، والسؤال يومئذ إنما يكون لعين اليقين، فأما اليقين فليس فيه إلاَّ السؤال عقد الإِيمان خاصة، وتورد ها هنا الأسئلة كلّها وتفاصيلها ومحالها.
المسألة الثامنة عشر: عن النعيم (١):
قيل: هو محمد ﷺ، قاله أهل الِإشارة (٢).
وقيل: هو تخفيف التكليف بالشرائع (٣).
وقيل: الرخص (٤).
وقيل: هو الماء البارد في الصيف، والحار في الشتاء (٤).
وقيل: الصحة من البدن (٥).
وقيل: الفراغ (٥).
وقيل: سعة الرزق (٥).
وقيل: القناعة (٦)
وقيل: الرضاء بالقضاء (٦).

(١) قال المؤلف في السراج: ١٧/ ب "النعيم هو عبارة في اللغة عن الزيادة، وعليه بيان (ن ع م) كيف ما تردد".
(٢) ورد هذا القول في لطائف الإشارات ٦/ ٣٣١.
(٣) ن، م، ونسبه إلى الحسن بن علي وكذلك الماوردي في النكت: ٤/ ٥٠٩.
(٤) لطائف الإشارات: ٦/ ٣٣١.
(٥) انظر في هذه الأقوال: الماوردي: النكت والعيون: ٤/ ٥٠٨، القرطبي: الجامع ٢٠/ ١٦٨ - ١٧٨، الرازي: مفاتيح الغيب: ٣٢/ ٧٥ - ٨٣، السيوطي: الدر المنثور: ٦/ ٣٨٦ - ٣٩١ ..
(٦) انظر في هذين القولين لطائف الإشارات: ٦/ ٣٣١.
وزاد ابن العربي في الأحكام الصغرى لوحة: ٥١٠ ما يلي: =

1 / 635