602

قانون تاویل

قانون التأويل

ایډیټر

محمد السليماني

خپرندوی

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة وبيروت

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
في سورة البقرة (١) من أن الوليّ مشروط لفائدة ولسبب هو معدوم في النبي (٢)، أشبه القول الأول أن يكون مرادًا بها هذه القرينة.
وقد خصّ الله رسوله ﷺ في أحكام الشريعة بثلاثة أنواع (٣):
الفرض، التحريم، التحليل، ومنها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.
الِإشارة إليه:
أما قسم الفريضة فثمانية (٤):
الأول: التهجد بالليل.
الثاني: الضحى.
الثالث: الأضحى.
الرابع: الوتر، وهو داخل في قسم التهجد.
الخامس: السَّواك.
السادس: قضاء دين من مات معسرًا.
السابع: مشاورة ذوي الأحلام.
الثامن: تخييره النساء.

(١) صفحة: ٢١٩ من أحكام القرآن.
(٢) حول حكمة زواجه ﷺ بدون مهر قال المؤلف في الأحكام: ١٥٦١: "وإنما شرع لقلة الثقة. بالمرأة في اختيار أعيان الأزواح، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء، وإلحاق العار بالأولياء، وهذا معدوم في حق النبي ﷺ".
(٣) ذكر المؤلف في الأحكام: ١٥٦١ أن هذه الخصائص النبوية قد أفَادَهُ بها دانشمند الأكبر (وهو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي الطوسي ت: ٥٢٩) عن إمام الحرمين الجويني.
(٤) انظر في هذه الأقسام: ابن الملقن: خصائص أفضل المخلوقين: ١٢٠ (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).

1 / 618