579

قانون تاویل

قانون التأويل

ایډیټر

محمد السليماني

خپرندوی

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة وبيروت

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
بالعدد والعدة، ووسّع عليه في المال والنعمة عصاه وصرفه في مخالفته، لم يُؤْتهِ شَيْئًا من ذلك، وإن آتاه إياه سلبه إذا رآه عصاه، والباري يرى المردة وما يفعلون في نعمه عندهم، وقد علم ذلك منهم قبل فعلهم، وعلمه بعد فعلهم وتركهم، وهذا لأن الأفعال في حقه لا تتفاوت.
والحكيم الذي يلقى الإِنسان بالمضيعة يحمله على استنقاذه رقّة الجنسية وطلب المحمدة، والرب يتعالى عن ذلك.
المثال الثاني (١):
قال المبتدعة: يجب على الله رعاية الأصلح.
قال لهم علماؤنا: ما قولكم في ثلاثة أطفال، مات أحدهم صغيرًا، وعمّر الآخر مسلمًا مطيعًا، وأخر الثالث كافرًا؟.
فالعدل عندكم أن يُخَلَّد الكافر في النار، وأن تكون رتبة المسلم البالغ في الجنة أعظم من رتبة الصّبيّ.

(١) هذا المثال هو محور المناقشة التي جرت بين الأشعري والجُبائِي (المعتزلي) وبموجبها انفصل الأشعري عن الجبائي، ويتردد هذا المثال في كتب الأشاعرة بصورة تختلف عن بعضها بعضًا بعض الشيء، انظر على سبيل المثال لا الحصر: الشهرستاني نهاية الأقدام: ٤٠٩، السكوني: عيون المناظرات: ٢٢٦، الغزالي: الاقتصاد: ١٨١ - ١٨٢، غير أن ابن الوزير اليماني ناقش هذا المثال وبين وجه الخطأ فيه، إيثار الحق: ٢٣٢ - ٢٤٢. كما أن الباحث حمود غرابة شكك في كتابه "أبو الحسن الأشعري" في صحة هذه القصة، وللتوسع أكثر انظر مقال الراهب المسيحي المستشرق آلار ALLARD في مجلة TRAVAUX ET JOURS لشهر أبريل- جوان ١٩٦٤.

1 / 595