575

قانون تاویل

قانون التأويل

ایډیټر

محمد السليماني

خپرندوی

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة وبيروت

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
كناية عن الشيء المعجب، وضرب مثل له، والذي قيده بفتح الخاء وكسر الضاد ذكر أنه نبات صيفي تجتزىء به الماشية (١).
والصحيح في التمثيل أنه نبات معجب يحلو للماشية، فمنها ما يرتع حتى يحبط، ومنها ما يرتع حتى إذا امتلأ استراح إلى الثلط في عين الشمس ... الحديث إلى آخره ...
فهذا نكتته، واستفاؤه على العموم مذكور في "شرح الصحيحين".
وقد كنت في وقت قراءتي هذا الحديث على أبي بكر النجيب بن الأسعد ابن المبارز الزاهد (٢) بمدينة السلام، أخبرني عن الأزهري (٣) أنه قال:
"في هذا الحديث مثلان ضربهما النبي ﷺ، أحدهما للمقتصد في جمع الدنيا، والثاني للمفرط فيها".
ثم تَأمَلْتُهُ فَجَمَعْتُهُ على هذا الترتيب المستوفي للغرض المقصود. فإن قيل: لقد جلبت أمثالًا لا نعلم لها مثالًا، وسردت أقوالًا جدت فيها مقالًا، ورتبت فصولًا نظمتها تثقيفًا وتحصيلًا، فهل نسري بها في ليل الإشكال، ونضربها في جميع الأحوال؟.

(١) قال الزمخشري في "الفائق في غريب الحديث": ٢/ ١٤٠: "الخَضِرُ نوع من الجَنَبَة عامة الشجر ينزل في الصيف، واحدته خَضِرَة، وليس من أحرار البقول، ولا من بقول الربيع، وإنما هو من كلأ الصيف في القيظ".
وانظر ابن الأثير: النهاية: ٢/ ٤٠.
(٢) ذكره المؤلف في الأحكام: ١٤٤٩، والعارضة: ٩/ ٢١.
(٣) لعله المحدث أحمد بن الحسن الأزهري، أبو حامد الشروطي المتوفى سنة ٤٦٣ انظر ترجمته عند الذهبي: سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٢٥٤، والعبر: ٣/ ٢٥٢.

1 / 591