القبس فی شرح موطأ مالک بن انس
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
ایډیټر
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٩٩٢ م
الإشارة وإيضاحها يكون في مواضع أخرى (١).
إفراد الحج:
ذكر حديث عائشة (خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله، ﷺ، عَامَ حِجَّةِ الْوَادع فَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ) إلى آخره، وثبت أنها قالت: فَآمَرَ رَسُولُ الله، ﷺ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يَحِلَّ .. وكان نساؤه لم يسقن الهدي (٢). وثبت عن ابن عباس نحوه (٣). وصح أن النبي، ﷺ، قال لعلي حين قدم من اليمن: (بِمَ أهْلَلْتَ قال: أهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ الله، ﷺ، قَالَ: هَلْ سُقْت الْهَدْيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأمَرَهُ أنْ يَبْقَى عَلَى إحْرَامِهِ) (٤). وذكر له أبو موسى مثلًا ذلك ولم يكن معه هدي فأَمره أن يحل (٥). وعن جابر بن عبد الله نحوه (٦)، وثبت أن رسول الله، ﷺ، تمتع من حجه (٧).
(١) بسط الشارح الكلام على التلبية في العارضة ٤/ ٤١ وأحال على مسائل الخلاف لأنه تكلَّم فيها على التلبية بأوسع مما في العارضة.
وانظر كلام النووي عليها في المجموع ٧/ ٤٠، وفتح الباري ٣/ ٤٠٩.
(٢) متفق عليه. البخاري في الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام ٢/ ٨٧٧، والموطّأ ١/ ٣٣٥، كلهم عن عائشة قالت: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله ﷺ، عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاع فَمِنَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنّا مَنْ أهل بِالْحَجَّ وَأهلَّ رَسُولُ الله ﷺ بالْحَج فَأمَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأمّا مَنْ أهلَّ بِحِج أو جَمَعَ الْحِجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ، لفظ الموطّأ.
(٣) مسلم في الحج باب متعة الحج ٢/ ٩٠٩، وأبو داود ٢/ ٣٩٧، ولفظه: عَنْ ابنِ عَباس، أهلَّ النبي ﷺ، بِعُمْرَةٍ وَأهلَّ أصْحَابُهُ بحِجٍّ فَلَمْ يَحِلّ النبيُ ﷺ، وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. لفظ مسلم.
(٤) متفق عليه. البخاري في الحج باب من أهلَّ في زمن النبي ﷺ، كإهلال النبي ﷺ. البخاري ٢/ ١٧٢، ومسلم في الحج باب إهلال النبي ﷺ، وهديه ٢/ ٩١٤، والترمذي ٣/ ٢٩٠ كلهم من حديث أنس بن مالك.
(٥) متفق عليه. البخاري في الحج باب متى يحل المعتمر ٣/ ٨، ومسلم في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٢/ ٨٩٤ - ٨٩٥، والنسائي ٥/ ١٥٤.
(٦) متفق عليه، البخاري في الحج باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت .. ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، ومسلم في الحج باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة: ٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤.
(٧) متفق عليه. البخاري في الحج باب من ساق البدن معه ٢/ ٢٠٥، ومسلم في الحج باب وجوب الدم على =
1 / 556