162

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

ایډیټر

مازن سعد الزبيبي

خپرندوی

دار البيروتي

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

قال ابن الثلاّج : فهذان المذهبان في أمر القاضي، رويا عن أبي حنيفة، والقولان جميعاً قد قال بهما، فحجَّة مذهبه في الوضع الّذي جعل للقاضي أن يتقدَّم أنَّه بمنزلة الأمراء، وحجَّة المذهب الآخر أنَّه بمنزلة العامَّة.

قال أبو العبَّاس : فابن الثلّاج قد حكى الروايتين وأخبر أنَّهما قولاه ومذهباه ، واحتجَّ بزعمه لكلِّ واحد منهما، ولا يعلم أجلَّ من ابن الثلاّج في أصحابه، وزعم أنَّه رجع عن أحدهما، على أنَّه لو رجع فغير معذور، والمطالبة الأولى عليه قائمة.

الفتاوى الخانيّة للقاضيخان قال: ((وليس للقاضي أن يصلّي الجمعة بالناس إذا لم يؤمر به، ويجوز لصاحب الشرطة وإن لم يؤمر به وهذا في عرفهم)) انظر (الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهنديّة ١/ ١٧٤)، و(الفتاوى البزّازيّة على هامش الفتاوى الهنديّة ٤ / ٧٥).

161