Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
ایډیټر
مازن سعد الزبيبي
خپرندوی
دار البيروتي
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
منسوب إلى العلم، وقد علمنا أنْ ليس كلَّ مستنبطٍ على اختلافهم مصيباً للحقِّ ، لتناقض ذلك وأدائه إلى فساد التكليف، كما وصفنا ، فإنَّما نسبوا إلى العلم لطرق الاجتهاد ووجوه الاحتمال ، وقد جاءت السنَّةُ بمثل هذا المعنى.
بإسناده عن عمرو بن العاص(١) أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ((إذا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ))(٢).
قال يزيد بن عبد الله(٣) : فحدَّثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمَّد بن
وَإِلَى أُوْلى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللهَّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً﴾ (النساء٨٣/٤).
(١) عمرو بن العاص، وهو أبو عبد الله، ويقال أبو محمَّد، أسلم عام خيبر، توفِّي سنة ثلاث وأربعين على أرجح الروايات، انظر (الإصابة لابن حجر ٢/٣ رقم ٥٨٨٢)، و(تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٣٠ رقم ١٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب ٢١ أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، انظر (فتح الباري لابن حجر ٣٨٩/١٣ رقم ٧٣٥٢)، وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب٦ - بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ- انظر (شرح النووي على مسلم ٢٣٩/١٢ رقم ٤٤٦٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، انظر (معالم السنن للخطّابي ٦/٤ رقم ٣٥٧٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب٢ - ما جاء في القاضي يُصيبُ ويُخطئ-، انظر (صحيح الترمذي ٦١٥/٣ رقم ١٣٢٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب ٣ - الحاكم يجتهد فيصيب الحقَّ -. انظر (سنن ابن ماجه ٧٧٦/٢ رقم٢٣١٤)، وأخرجه النسائي في ك ٤٩ آداب القضاء باب ٣ - الإصابة في الحكم - انظر (سنن النسائي ٨/ ٦١٤ رقم ٥٣٩٦).
(٣) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، الليثي، أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر، مات سنة١٣٩ هـ انظر (تقريب التهذيب لابن حجر ٣٦٧/٢)، وانظر (سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨٨/٦ ترجمة٨٨).
146