660

في تنصيف الحد على العبد والأمة

وروي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام جلد عبدا أعتق نصفه خمسا وسبعين جلدة، نصفه حد الحر خمسين، ونصفه حد العبد خمسة وعشرين.

وروى محمد بن منصور بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:((إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد على قدر ما عتق منه))، وكذلك القول في المكاتبة فإن حكمها حكمه بالاجماع.

وروى زيد بن علي، عن علي عليه السلام أنه قال: حد العبد نصف حد الحر، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت، فقال: ((إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفيرة)).

مخ ۶۶۴