Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
هاشمي شريفان (مکه، حجاز، حاصلخيز هلال)، ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في النجاسة والمناكحة والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة وولد المدبرة والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إن كانت حاملا عند العقد أو وجود الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة ولا شيء عليه للسيد وولد الأضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه وجرى جماعة على أنه أضحية وهدى فليس له أكل شيء منه بل يجب التصدق بجميعه وولد المبيعة الذي لم ينفصل يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصي بها أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أم بعده وولد الموقوفة وولد مال القراض والموصي بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها أما إذا كانت الموصي بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه وصية أو حملت به بعد موت الموصي أو ولدته الموهوبة بعد القبض وقد حملت به قبل الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها القابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا ينفذ رجوعه في الولد الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد إن انعقد في الردة و ( أبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم ولو نجز عتق أم الولد أو المدبرة لم يتبعها ولدها بخلاف المكاتبة ) ولو كان ولد أم الولد أنثى لم يجز للسيد وطؤها لأنه إنما شبهه بها في العتق بموت سيده ولو بيعت أم الولد في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد في أولادها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها الذين وجدوا منها بعد البيع وقبل عودها إلى ملكه فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره
مخ ۴۰۲
د ۱ څخه ۴۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ