Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
وضابط الغني هنا أن يكون مالكا زيادة على كفاية العمر الغالب عشرين دينارا والمتوسط أن يكون مالكا زيادة على ذلك فوق ربع دينار ودون عشرين دينارا وإذا لم يملك كفاية العمر الغالب يكون فقيرا والفقير لا يجب عليه التحمل فإن فقد العاقل أو لم يف بالواجب عقل بيت المال عن المسلم الكل أو ما بقي فيؤخذ من سهم المصالح منه فإن فقد بيت المال أو منع متوليه ذلك ظلما أو كان ثم مصرف أهم فعلى الجاني ولا يحمل أصله ولا فرعه لأنه الأصل في الإيجاب بخلافهما وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح
( ولو عدمت إبل ) حسا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت المؤنة والمشقة ( فقيمتها ) تلزم وقت وجوب تسليمها وهو وقت طلبها لا وقت الجناية بالغة ما بلغت لأنها بدل متلف فيرجع إلى القيمة عند إعوازها وتقوم بنقد بلد العدم الغالب لأنه أقرب من غيره وأضبط فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيهما تخير الجاني بينهما هذا إن لم يمهله المستحق فإن أمهله بأن قال له المستحق أنا أصبر حتى توجد الإبل لزمه امتثاله لأنها الأصل ولو أخذت القيمة فوجدت الإبل لم ترد لتشترى الإبل لانفصال الأمر بالأخذ ( والقود ) يثبت ( للورثة ) العصبة وذوي الفروض بحسب إرثهم المال سواء أكان الإرث بنسب أو بسبب كالزوجين والمعتق وينتظر وجوبا غائبهم إلى أن يحضر أو يأذن وكمال صبيهم ببلوغه ومجنونهم بإفاقته ويجب على الحاكم حبس الجاني على نفس أو غيرها إلى حضور المستحق أو كماله من غير توقف على طلب ولي ولا حضور غائب ضبطا للحق مع عذر مستحقه ولا يخلى بكفيل لأنه قد يهرب فيفوت الحق وهذا في غير قاطع الطريق أما هو فيقتله الإمام مطلقا ولا يستوفي القود إلا واحد من الورثة أو من غيرهم بتراض منهم أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضوا بل قال كل أنا أستوفيه مع إذن من الباقين في الاستيفاء بعدها فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين وليس لهم أن يجتمعوا على استيفائه لأن فيه تعذيبا للمقتص منه ولهم ذلك إذا كان القود بنحو إغراق
2 باب في الردة 2
أعاذنا الله تعالى منها وهي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما لأن من أحكام الردة بطلان التصرف في أمواله بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالا قتل وهي محبطة للعمل كأنه لم يعمل شيئا إن اتصلت بالموت وإلا حبط ثوابه دونه فلا تلزم إعادته
مخ ۳۴۴