Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
والحاصل أن الزوجة إذا كانت ممن يخدم مثلها لكونها لا يليق بها خدمة نفسها وجب عليه إخدامها وإن لم تخدم بالفعل في بيت أبيها لشح مثلا وإذا كانت ممن لا يخدم مثلها لكن هذه خدمت في بيت أبيها بالفعل لم يجب عليه إخدامها فلو خدمت في بيت زوج قبل فلا يجب على الزوج الثاني إخدامها والواجب خادم واحد ولو ارتفعت مرتبتها أو احتاجت لأكثر من واحدة إلا إن مرضت واحتاجت لما يزيد ويشترط كون الخادم امرأة أو صبيا أو محرما أو ممسوحا وسواء في وجوب الإخدام موسر ومتوسط ومعسر ومكاتب وعبد كسائر المؤن ( وتسقط ) أي مؤنها إجماعا ( بنشوز ) أي خروج عن طاعة الزوج ( ولو ساعة ) وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة وإن قدر على ردها للطاعة فترك فلو نشزت أثناء يوم أو ليلته سقطت نفقته الواجبة بفجره أو أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة بأوله
ويحصل النشوز ( بمنع تمتع ) ولو بلمس ما لم يكن امتناع دلال بتغطية وجهها أو إدبارها عنه وإن مكنته من الجماع لأن التمتع حقه كالوطء ( لا ) تسقط المؤن إن منعته ( لتعذر ) كعبالة وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة ومرض يضر معه الوطء وجراحة في فرجها وعلمت أنه متى لمسها جامعها وتثبت عبالته بأربع نسوة فإن لم تمكن معرفتها إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن ولا يثبت المرض إلا برجلين من الأطباء لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره أو بطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل عادة
( و ) ب ( خروج من مسكن ) أي محل رضا الزوج بإقامتها فيه ( بلا إذن ) منه ولا ظن رضاه ولها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا ولو اختلفا في الإذن فهو المصدق لأن الأصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة لأنه لا يعلم إلا منها ويجوز لها الخروج إذا أشرف البيت على الانهدام ولا بد من قرينة تدل عليه عادة ولا يقبل قولها خشيت انهدامه مع نفي القرينة أو خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق وإن قل المال بحيث لا يكون تافها جدا أو احتاجت إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو لتعلم للأمور الدينية لا الدنيوية أو للاستفتاء لأمر يحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها أو أخرجها معير المنزل أو متعد ظلما أو خرجت إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج
مخ ۳۳۶