Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
فرع في الاستبراء وهو التربص بالمرأة منها أو من سيدها مدة بسبب حدوث الملك أو زواله أو بسبب تجدد حل الوطء لبراءة الرحم فيمن تحبل أو للتعبد في الصغيرة والآيسة والمشتراة من امرأة أو صبي بعقد وليه فالأول كما في المسبية والمشتراة والموروثة
والثاني كما في الأمة التي أعتقها سيدها بعد وطئها وأراد تزويجها لغيره
والثالث كما في المطلقة قبل الدخول والمكاتبة إذا عجزت عن أداء النجوم والمرتدة إذا أسلمت
( يجب استبراء لحل ) في تمتع أو تزويج بسببين
أحدهما ( بملك أمة ) أي بحدوثه ولو معتدة من غيره بشراء أو إرث أو وصية أو سبي أو رد بعيب ولو بلا قبض في الجميع أو هبة بقبض
( وإن تيقن براءة رحم ) كصغيرة وآيسة وبكر وسواء أملكها من صبي أم من امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع أما بالنسبة لروم التزويج فقد لا يجب الاستبراء
( و ) ثانيهما ( بزوال فراش عن أمة موطوءة ) غير مستولدة ( أو مستولدة بعتقها ) أو بموت السيد عنها كزوال فراش الحرة الموطوءة أما عتيقة قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا ولو استبرأ السيد أمة موطوءة له غير مستولدة فأعتقها لم يجب إعادة الاستبراء وتتزوج في الحال
( ولا يصح تزويج موطوءته ) مستولدة كانت أو لا ( قبل استبراء ) حذرا من اشتباه الماءين أما غير موطوءة فإن كانت غير موطوءة لأحد فله تزويجها من كل أحد بلا استبراء أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غير صاحب ذلك الماء إذا كان الماء غير محترم أو استبرأها من انتقلت منه إليه ويجوز نكاح موطوءته مستولدة كانت أو لا بلا استبراء إن أعتقها كما يجوز تزوجه المعتدة منه
( وهو ) أي الاستبراء ( لذات أقراء حيضة ) واحدة بعد انتقال ملكها إليه وإن لم يقبضها فلا يكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها فإذا كان الأمة تحيض ثم انقطع حيضها صبرت حتى تحيض فتستبرىء بحيضة كاملة أو تبلغ سن اليأس فتستبرىء بشهر ( ولذات أشهر ) ممن لم تحض أو أيست ( شهر ) ما لم تحض فيه وإلا حصل استبراؤها بالحيضة لأنها صارت من ذوات الأقراء
( ولحامل لا تعتد بالوضع ) كمزوجة ومسبية غير مزوجة ( وضعه ) أي الحمل
قالعبد الله النبراوي ولا يلزم توقف الاستبراء على وضع حمل الزنا فإن الاستبراء يحصل بالأسبق من الوضع والحيض ومضي الشهر إن كانت لا تحيض
( وتصدق ) أي المستبرأة بلا يمين ( في قولها حضت )
مخ ۳۳۲