323

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

وإن قل طلقتان فمن طلق زوجته ولم يستكمل ما يملكه وراجعها أو جدد نكاحها عادت له ببقية ماله ولو بعد زوج آخر سواء دخل بها أو لم يدخل كما لو لم تتزوج بغيره أصلا فإن استكمل كل ما يملكه وتحللت عادت بما يملكه أيضا فإن كان الأمر كذلك ( حرم لحر ) أي لكامل الحرية ( من طلقها ثلاثا ) سواء كانت حرة أم غيرها ( ولعبد ) أي من فيه رق وإن قل ( من طلقها ثنتين ) سواء كانت أمة أو حرة قبل الدخول أو بعده في نكاح أو أنكحة ( حتى ) يوجد شروط الأول أن تنقضي عدة المدخول بها من المطلق

والثاني أن ( تنكح ) نكاحا صحيحا رجلا ( غيره ) أي المطلق ولو عبدا مكلفا أو مجنونا

قال عبد الله النبراوي ومثل العبد والمجنون صبي حر يمكن وطؤه وفي تزويجه مصلحة لا رقيق اه

فلا يحلل الوطء في النكاح الفاسد ولا في ملك اليمين ولا وطء الشبهة

( و ) الثالث أن ( يولج ) أي ذلك الغير في قبلها خاصة ( حشفة ) منه وإن لم ينزل المني أو قدرها في نفسها صغرت أو كبرت إذا كانت مقطوعة بخلاف المفقودة خلقة فالاعتبار قدر الحشفة على حشفة غالب أمثال فاقدها ولو كان عليها حائل كأن لف عليها خرقة ويكفي تغييبها من غير إيلاج منه كأن نزلت المرأة عليه في يقظة أو نوم ويكفي الإيلاج فيها وهي نائمة

والرابع مفارقتها منه بطلاق أو فسخ أو موت

والخامس انقضاء عدتها من الزوج الثاني

والسادس كون الدخول ( بانتشار ) للآلة بالوجود لا بالقوة وإن ضعف الانتشار وذلك بحيث يقوى على الدخول ولو بإعانة بنحو أصبعه أو أصبعها بخلاف ما لم ينتشر لشلل أو عنة أو غيره فلو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم يحلل وإن انتشر داخل الفرج

والسابع كون الزوج ممن يتصور منه ذوق اللذة بأن يكون متشوقا للجماع بأن يكون مراهقا فلا يكفي غيره وإن انتشر ذكره

والثامن الافتضاض وذلك في تحليل البكر ولو غورا

مخ ۳۲۵