Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
هاشمي شريفان (مکه، حجاز، حاصلخيز هلال)، ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ثم عمات لابناتهن لأبوين ثم لأب ثم بنات عم ثم بنات أولاد عم وإن سفلن كذلك فإن لم توجد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل نسبهن أو مهرهن فقرابات للأم من جهة الأب أو الأم ويعتبر مع ذلك سن وعفة وعقل وجمال ويسار وفصاحة وبكارة وثيوبة وكل ما اختلف به غرض من علم وشرف وإنما لم يعتبر نحو المال والجمال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات فإن اختصت عنهن بفضل بشيء مما ذكر أو بنقص بشيء من ضده زيد عليه أو نقص عنه لائق بالحال بحسب ما يراه قاض باجتهاده
( و ) على الجديد ( ليس لولي عفو عن مهر ) كسائر ديونها وحقوقها وعلى القديم له ذلك بشروط أن يكون الولي أبا أو جدا وأن يكون قبل الدخول وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة وأن يكون بعد الطلاق وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض
( يجب قسم ) بفتح فسكون ( لزوجات ) وإن كن إماء هذا إن مكث في الحضر عند بعضهن ليلا أو نهارا فيلزمه المكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات تسوية بينهن فلو تركه كان كبيرة ولو قام بهن عذر كمرض وحيض ورتق وقرن وإحرام وجنون يؤمن منها لأن المقصود الأنس لا الوطء وكما تستحق كل منهن النفقة ( غير ناشزة ) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذبا وغير معتدة عن وطء شبهة لحرمة الخلوة بها وغير صغيرة لا تطيق الوطء ومغصوبة ومحبوسة ولو ظلما أو حبسها الزوج لحقه عليها وغير أمة لم يتم تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهن
ولو أعرض عن الواحدة ابتداء أو عنهن عند استكمال النوبة لم يأثم لأن المبيت حقه ولكن يستحب أن لا يعطل زوجته واحدة كانت أو أكثر من الجماع والمبيت تحصينا لها لئلا يؤدي إلى فسادها أو إضرارها سيما إن كانت عنده سرية جميلة آثرها عليها ويستحب أن لا يخلي الزوجة عن ليلة من كل أربع ليال اعتبارا بمن له أربع زوجات
( وله ) أي للزوج الذي عماده الليل ( دخول في ليل على ) زوجة ( أخرى ) أي غير صاحبة النوبة ( لضرورة ) كمرضها المخوف ولو ظنا وإن طالت مدته وشدة الطلق وخوف النهب والحريق ويحرم ذلك لحاجة لما فيه من إبطال حق ذات النوبة
مخ ۳۱۶
د ۱ څخه ۴۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ