303

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

نعم لو تيقن صفة بمحرمة كسواد نكح غير ذوات السواد مطلقا أي انحصرن أو لا واجتنبت ذوات السواد إن انحصرن ثم ما عسر عده بمجرد النظر غير محصور وما سهل محصور وابتداء غير محصور خمسمائة والمائتان فأقل محصورات وما بينهما مشكوك فيلحق بالمحصورات ولو اختلطت زوجته بأجنبيات امتنع وطء واحدة منهن مطلقا أي محصورات أم لا ولو باجتهاد لأن الوطء إنما يباح بالعقد دون الاجتهاد ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا كتابية خالصة ذمية كانت أو حربية فيحل نكاحها مع الكراهة

والكتابية يهودية أو نصرانية متمسكة بالتوراة أو الإنجيل دون سائر الكتب ومحل الكراهة إن لم يخش العنت ولم يرج إسلامها فإن رجى سن له ذلك ومحل ذلك أيضا أن يجد مسلمة صالحة للتمتع وإلا فلا كراهة بل هي أولى من مسلمة زانية ثم الكتابية على نوعين إسرائيلية نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وغير إسرائيلية وشرط حل نكاح الإسرائيلية أن لا يعلم دخول أول جد يمكن انتسابها إليه ولو انتسابا لغويا في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه كبعثة موسى فإنها ناسخة لما قبلها وبعثة عيسى ناسخة لبعثة موسى وبعثة نبينا ناسخة لهما سواء علم دخوله فيه قبل بعثة تنسخه أم شك وسواء علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة سيدنا يوشع وشرط حل نكاح غير الإسرائيلية أن يعلم دخول أول جد يمكن انتسابها إليه ولو من جهة الأم في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه ولو بعد تبديله أن تجنبوا المبدل أما لو علم دخوله فيه بعد نسخه أو شك في دخوله قبل النسخ وبعده أو علم دخوله قبله ولم يتجنبوا المبدل فلا تحل لمسلم

( و ) شرط ( في الزوج ) حل واختيار وعلم بحل المرأة له فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله ولا مكره بغير حق أما إذا كان الإكراه بحق كأن أكره على نكاح المظلومة في القسم فيصح بأن ظلمها هو فيتعين عليه نكاحها ليبيت عندها ما فاتها ولا نكاح من شك في حلها كالخنثى أو المعتدة و ( تعيين ) فلا يصح نكاح غير معين كقول الولي زوجت بنتي أحدكما وإن نواه وقبل لأنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب ( عدم محرمية ) بنسب أو رضاع ( للمخطوبة ) كائنة ( تحته ) أي الزوج فيحرم ابتداء ودواما جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها بواسطة أو بغيرها فإن جمع بين أختين بعقد واحد بطل الناكحان أو بعقدين مرتبا وعرفت السابقة ولم تنس بطل الثاني إن صح الأول لأن الجمع حصل به ومن حرم جمعهما كأختين بنكاح حرم جمعهما في الوطء بملك ويحل لحر أربع فقط ولغيره ثنتان فقط فإن زاد من ذكر في عقد واحد بطل العقد في الجميع أو في عقدين فكما مر وتحل أخت ونحوها وزائدة في عدة بائن لأنها أجنبية لا في رجعية ومتخلفة عن الإسلام ومرتدة بعد وطء وقبل انقضاء العدة لأنها في حكم الزوجة

مخ ۳۰۵