Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
هاشمي شريفان (مکه، حجاز، حاصلخيز هلال)، ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
وللمحرمية ثلاثة أسباب وهي ( بنسب ) وفي ضابطه عبارتان إحداهما يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل غير الفصل الأول فالأصول الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت
وأول فصل من كل أصل غير الأصل الأول العمات والخالات فإن أول فصل من الأصل الأول هم الأخوة والأخوات وأولادهم فغير الأصل هو الأصل الثاني وما بعده وهم الأجداد والجدات وإن علوا وخرج بأول فصل ثاني فصل لا يحرمن وهن أولاد العمات والخالات وهذه العبارة لأبي إسحاق الإسفرايني ثانيتهما لتلميذه أبي منصور البغدادي وهي لإيجازها اختارها المصنف فقال ( فيحرم ) بالنسب ( نساء قرابة غير ) من دخلت تحت ( ولد عمومة و ) ولد ( خؤولة ) والمعتمد عند الرملي أنه يجوز للآدمي نكاح الجنية وعكسه ويجوز وطؤها إن غلب على ظنه أنها زوجته ولو على صورة حمار مثلا وثبتت أحكام النكاح للإنسي منهما فينتقض وضوؤه بمسها ويجب عليه الغسل بوطئها وغير ذلك
مخ ۳۰۳
د ۱ څخه ۴۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ