Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
هاشمي شريفان (مکه، حجاز، حاصلخيز هلال)، ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ومثال ما نقص عن النصف وهو ما إذا كان مع الأخت صاحب فرض كزوج وجد وأخت شقيقة وأخ لأب فللزوج النصف واحد يبقى واحد فالأحظ للجد المقاسمة فله خمس واحد فتضرب خمسة في اثنين بعشرة للزوج النصف خمسة وللجد اثنان وللأخت ثلاثة وهي أقل من النصف كما قاله البجيرمي
ومثال ما نقص عن الثلثين جد وشقيقتان وأخت لأب فالمسألة من خمسة عدد الرؤوس للجد اثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي دون النصف فيقتصران عليها وهي لا تنقسم عليهما فتضرب اثنان في خمسة بعشرة للجد أربعة وللأخت ستة وهي أقل من الثلثين
ومثال ما لم يبق شيء عن النصف جد وأخت لأبوين وأخت لأب للجد سهمان من أربعة وللأخت سهمان وهما قدر فرضها وترجع بالاختصار إلى اثنين وتسقط الأخت للأب كما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في التحفة الأنسية
ومثال ما لم يبق شيء عن الثلثين جد وشقيقتان وأخ لأب فالمسألة من ثلاثة إن اعتبرنا الثلث أو من ستة إن اعتبرنا المقاسمة للجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وسقط الأخ للأب وهذا هو مذهب الجمهور وعن علي وابن مسعود أن الإخوة الأشقاء لا يعدون الإخوة للأب على الجد في القسمة فعلى هذا لا تنقيص لأنهم محجوبون بهم كحجبهم عند فقده
( فأخ لأبوين و ) أخ ( لأب ) فالأخ للأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها لأنه لا يعصبها وإلا أنه يحجب في المشركة وفي اجتماع الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن وفي اجتماع الزوج مع الأخت الشقيقة فلا شيء للأخ للأب فيما ذكر
اعلم أن الإخوة على ثلاثة أصناف بنو أعيان وبنو علات وبنو أخلاط
فبنو الأعيان هم الإخوة لأبوين وسموا أعيانا لأنهم من عين واحدة وهو أب واحد وأم واحدة
وبنو العلات هم الإخوة للأب فقط لأن كل واحدة من الأم لم تعل ولد الأخرى أي لم تسقه بلبنها
مخ ۲۹۰
د ۱ څخه ۴۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ