284

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

والحجب على نوعين حجب حرمان وهو منع الإرث بالكلية وحجب نقصان وهو منع أوفر الحظين

وحجب الحرمان على قسمين حجب بالوصف كرق وقتل واختلاف دين فيدخل على جميع الورثة وحجب بالشخص فلا يدخل على ستة الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة ويدخل على غيرهم وحجب النقصان لا يكون إلا بالشخص ويدخل على كل وارث سواء كان يرث بالفرض أو بالتعصيب وهو سبعة أقسام الأول الحجب من فرض إلى فرض أقل منه كالزوج والزوجة والأم

والثاني الحجب من تعصيب إلى فرض كحجب الأب والجد من الكل إلى السدس

والثالث الانتقال من فرض إلى تعصيب كالبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو للأب إذا كان معهن ذكر يعصبهن

والرابع الانتقال من تعصيب إلى تعصيب مثل الأخت الشقيقة أو للأب مع البنت أو بنت الابن فإنها انتقلت من التعصيب بالغير إلى التعصيب مع الغير

والخامس المزاحمة في الفرض كالزوجة إذا تعددت والجدة كذلك والبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو للأب أو للأم

والسادس المزاحمة في التعصيب كالبنين وبني الابن والإخوة الأشقاء أو لأب

والسابع المزاحمة في العول كما في المسألة المنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان وكل من حجب حرمانا لا يحجب غيره حرمانا وقد يحجب غيره نقصانا كالإخوة للأم مع الأم والجد فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان

( ويحجب ولد ابن بابن ) سواء كان أباه أو عمه ( أو ابن ابن أقرب منه و ) يحجب ( جد ) أبو الأب وإن علا ( بأب ) متوسط بينه وبين الميت سواء كان الجد يرث بالتعصيب وحده كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع ابن أو بالفرض والتعصيب معا كجد مع بنت فإن الجد إذا كان معه أب في حالاته الثلاث ورث الأب وحجب الجد بالأب ( و ) تحجب ( جدة لأم بأم ) لأنها تدلى بها ( و ) جدة ( لأب بأب ) لأنها تدلي به ( وأم ) بالإجماع ولأن إرثها بالأمومة والأم أقرب منها ( و ) يحجب ( أخ لأبوين ) بثلاثة ( بأب وابن ) وابنه وإن نزل إجماعا لأن جهة ابن الابن مقدمة على جهة الأخ

( و ) يحجب أخ ( لأب ) بخمسة ( بهما ) أي بأب وابن وبابنة وإن نزل

( وبأخ لأبوين ) لأنه أقوى من المدلي بأصل واحد وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن

( و ) يحجب أخ ( لأم ) بستة ( بأب ) وجد وإن علا عند الجمهور خلافا لابن عباس القائل بأن الأخ للأم يرث مع وجود الجد وهو شاذ

( وفرع ) وارث من ابن وابنه وبنت وبنت ابن

( و ) يحجب ( ابن أخ لأبوين ) بستة ( بأب وجد ) أبيه وإن علا ( وابن ) وابنه وإن نزل ( وأخ ) لأبوين أو لأب لأنه أقرب منه ( و ) يحجب ابن أخ ( لأب ) بسبعة ( بهؤلاء ) الستة ( وبابن أخ لأبوين ) لأنه أقوى منه ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه

مخ ۲۸۶