275

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

فحساب هذه المسألة بطريق العدد أن تضرب مقام الثلث في مثله وهو ثلاثة في ثلاثة وتضرب بسطه في مثله وهو واحد في واحد وتطرح أقل الحاصلين من أكبرهما فيكون الفضل بينهما ثمانية وهو الإمام ثم تزيد على عشرة كل ثلث عشرة الآخر فيجتمع ثلاثة عشر وثلث ولنسمه معدلا اصطلاحا فيكون نسبة الإمام إلى المعدل كنسبة مسطح المقامين وهو تسعة إلى المطلوب فالمجهول الرابع فاضرب المعدل في مسطح المقامين واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على الإمام يخرج خمسة عشر وذلك جملة ما لكل منهما

وحسابها بالجبر والمقابلة أن تقول قدر المعطوف على عشرة كل منهما مجهول فتفرضه شيئا فجملة المقر به كل منهما عشرة وشيء فثلث ذلك وهو ثلاثة وثلث وثلث شيء يعدل الشيء المفروض فاطرح المشترك يبق ثلاثة وثلث تعدل ثلثي شيء فاقسم مبسوط الثلاثة والثلث وهو عشرة على مبسوط الثلثين وهو اثنان يخرج خمسة وهو قدر المعطوف على العشرة فيكون لكل منهما خمسة عشر

وحسابها بطريق الخطأين أن تفرض لزيد ما شئت فكأنه ثمانية عشر فيكون لبكر ثلثها على عشرته فيكون جملة ماله ستة عشر ويجب أن يكون لزيد مثل ثلثها فيجتمع له خمسة عشر وثلث وكنا فرضنا له ثمانية عشر فالخطأ باثنين وثلثين وهو بالنقصان فاحفظه ثم افرض له عددا آخر فكأنه أحد وعشرون فإذا حملت ثلثها على عشرة بكر ثم ثلث المجتمع وهو خمسة وثلثان على عشرة زيد كان له خمسة عشر وثلثان وكنا فرضنا له أحدا وعشرين فالخطأ بخمسة وثلث وهو أيضا بالنقصان فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثاني والمفروض الثاني في الخطأ الأول واقسم الفضل بين الحاصلين وهو أربعون على الفضل بين الخطأين وهو اثنان وثلثان يخرج المطلوب

2 باب في الوصية 2

وهي لغة الإيصال لأن الموصي وصل خير عقباه أي انتفاعه بالثواب الحاصل بالوصية بالمال بخير دنياه أي نفعه في دنياه بالمال ولأنه وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته

وشرعا تبرع بحق منسوب استحقاقه وأخذه لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة غير موت السيد يوجد مع الموت سواء كان نسبته لما بعد الموت حقيقة كقوله أوصيت لزيد بكذا بعد موتي أو تقديرا كقوله أوصيت له بكذا فإنه بمنزلة له بعد موتي كذا

والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن

﴿من بعد وصية يوصي بها

4 النساء الآية 11 وقال صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له

والوصية سنة مؤكدة فيما دون الثلث لغير الوارث وتكره في الزائد وقت الوصية لا وقت الموت إذ لا نعلم حال المال وقت الموت ويتوقف تنفيذه على إجازة الورثة بعد الموت

أما للوارث فمباحة في الثلث أو غيره ويتوقف على الإجازة مطلقا روى الإمام أحمد والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فإذا جار في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة

واعلم أن صدقة الشخص صحيحا ثم حيا أفضل من صدقته مريضا وبعد الموت وينبغي أن لا يغفل عن الوصية ساعة

مخ ۲۷۷