254

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

وثانيهما أربعة أنواع شركة أبدان بأن يجعل الشخصان كسبهما ببدنهما بينهما مع تساو في الكسب واتفاق حرفة أو ضدهما سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وذلك كخياطين أو حطابين أو خياط ورتاء وهذه باطلة عندنا مطلقا وذلك في نحو الاحتطاب إذا لم يقصد كل منهما به نفسه وصاحبه فإن قصدهما كان بينهما مطلقا وصحيحة عند أبي حنيفة مطلقا وصحيحة عندمالك إن اتحدت الحرفة

وشركة المفاوضة بأن يجعلا كسبهما وربحهما ببدن أو مال من غير خلط وغرمهما بنحو غصب أو إتلاف بينهما وهذه باطلة أيضا وشركة الوجوه بأن يتفق وجيهان على أن يشتريا في ذمتهما بمؤجل أو حال وربحه بينهما أو وجيه وخامل على أن يشتري الوجيه في ذمته ويبيع الخامل أو على أن يعطي الخامل المال ويعمل فيه الوجيه ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسليم المال والربح بينهما وهذه باطلة أيضا

والصورة الثالثة قراض فاسد لاستقلال المالك باليد وقد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال

وشركة العنان وهي صحيحة إذا وجدت شروط خمسة أحدها أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير بالإجماع وتصح في المغشوش الرائج في بلد التصرف على الأصح ومثله سائر المثليات ولا تصح في المتقومات لتعذر الخلط فيها لأنها أعيان متميزة وحينئذ تتعذر الشركة لأن بعضها قد يتلف فيذهب على صاحبه وحده والحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويتقابضا ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرف

وثانيها أن يتفقا في الجنس فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب

وثالثها الخلط بشرط أن لا يبقى معه تمييز وأن يتقدم الخلط على العقد والإذن فلو اشتركا في ثوبين من غزل واحد والصانع واحد لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر وأما عدم معرفة كل منهما ثوبه فيقال له اشتباه أما لو كان المال مشاعا كأن اشترياه معا على الشيوع أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز

ورابعها الإذن منهما في التصرف وتصرف الشريك كتصرف الوكيل فلا يبيع بغير نقد البلد ولا يبيع بالأجل ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش

وخامسها أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو تفاوتا

فصل في الشفعة

وهي حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها أو ضرر سوء المشاركة

( إنما تثبت الشفعة لشريك ) مالك للرقبة ( في بيع أرض مع تابعها كبناء ) وتوابعه الداخلة في مطلق البيع كأبواب منصوبة ورفوف مسمرة

( وشجر ) رطب وأصل يجز مرة بعد أخرى

مخ ۲۵۶