237

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

( ولو اختلف متعاقدان ) ولو وكيلين أو اختلف الوارث أو النائب لأحدهما هو والآخر أو نائبه أو وارثه ( في صفة عقد ) في معاوضة محضة أو غيرها من بيع صداق ( و ) الحال أنه ( قد صح ) العقد باتفاقهما أو بيمين البائع وقد بقي العقد إلى حال النزاع ( كقدر عوض ) بأن ادعى أحدهما نحو قدر ومدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر أو مدعي البائع مثلا في الثمن أكثر أو جنس كذهب وفضة أو صفة كصحاح ومكسرة أو عين كقوله بعتك العبد فيقول الآخر بل الأمة ( ولا بينة ) لواحد منهما بمدعاه أو لكل بينة لكن البينتان قد تعارضتا بأن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد ( حلف كل ) منهما في الصورتين وإن كان زمن الخيار باقيا سواء أبقى العوضان وقبضا أم لا

نعم عند الاختلاف في القدر يشترط بقاء العوضين يمينا واحدة متلبسة بنفي لقول غيره وإثبات لقوله بأن يجمعهما مقدما للنفي كأن يقول والله ما بعت بمائة بل بألف أو يقول ما اشتريت بألف بل بمائة لأن كلا مدع ومدعى عليه ويحلف الوارث في الإثبات على البت إذا غلب على ظنه صدق مورثه وفي النفي على نفي العلم فيقول والله لا أعلم أن مورثي باع بكذا ولقد باع بكذا وإذا تحالفا لم ينفسخ العقد بالتحالف بل يدعوهما الحاكم للاتفاق

( فإن ) رضي أحدهما بدفع ما طالبه صاحبه أجبر الآخر عليه وليس له الرجوع عن رضاه كما لو رضي بالعيب فإن لم يتفقا على شيء بل ( أصرا ) على النزاع ( فلكل ) منهما الفسخ لأنه لاستدراك الظلامة كالفسخ بالعيب ( أو الحاكم فسخه ) أي العقد وإن لم يسألاه قطعا للنزاع ثم بعد الفسخ وجب على المشتري رد المبيع بزوائده المتصلة دون المنفصلة إن قبضه المشتري وبقي بحاله ولم يتعلق به حق لازم فإن تلف شرعا كأن وقفه المشتري أو حسا كأن مات أو تعلق به حق لازم ككتابة صحيحة لزمه قيمته إن كان متقوما ولو زادت على ثمنه ومثله إن كان مثليا ولزمه رد قيمة الرقيق الآبق وهي قيمة وقت التلف الشرعي أو الحسي

مخ ۲۳۹