Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
والمحصر هو محرم منعه عدو أو حبس من سلطان أو نحوه ظلما أو بدين لا يتمكن من أدائه وليس له بينة تشهد بإعساره أو زوج أو سيد أو أصل في تطوع عن إتمام النسك من حج أو عمرة ولم يغلب على ظنه انكشاف المانع في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجا أو في ثلاثة أيام إن كان معتمرا فإذا أراد التحلل تحلل بالذبح ثم الحلق بنية التحلل بهما إن كان حرا واجدا للدم وبالحلق فقط بنية التحلل إن لم يجد دما ولا طعاما لإعساره أو غيره والأولى للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل وكذا للحاج إن اتسع الوقت
ومن الأعذار المجوزة للتحلل المرض إن شرط التحلل بذلك عن ابتداء الإحرام ولا يلزمه الذبح إلا إذا شرطه وإلا تحلل بالحلق فقط
ومن الأعذار إضلال الطريق ونفاد النفقة ويذبح المحصر حيث أحصر ولو في غير الحرم أو يرسل الشاة إلى الحرم لتذبح فيه ولا يجوز له أن يرسلها إلى موضع آخر من الحل غير الذي أحصر فيه وإذا أحصر في الحرم تعين عليه الذبح فيه ولو في بقعة منه غير التي أحصر فيها ولا يجوز له إرسال الشاة إلى الحل لتذبح فيه ثم إن كان نسكه تطوعا فلا شيء عليه وإن كان فرضا مستقرا كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان أو كان قضاء أو نذرا بقي في ذمته على ما كان عليه من فور أو تراخ فإن كان غير مستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الإحصار
السبب الثاني الجماع المفسد للنسك من حج أو عمرة ( و ) يجب الدم ( على ) ذكر مميز ( مفسد نسك بوطء ) بأن جامع ولو بحائل عامدا عالما بالتحريم مختارا قبل التحلل من العمرة المستقلة وقبل التحلل الأول من المفرد والقارن ولم يسبق منه جماع مفسد فيجب في الإحصار شاة وفي الجماع المفسد ( بدنة ) فإن عجز عنها فبقرة فإن عجز عنها فسبع شياه فإن عجز عن الدم الواجب في هذا القسم وهو الشاة في الإحصار والبدنة في الجماع المفسد قومه بالنقد الغالب بسعر مكة حال الوجوب واشترى بقيمته طعاما يجزىء في الفطرة وتصدق به على فقراء الحرم ومساكينه أو أخرج ذلك مما عنده فإن عجز عن ذلك صام حيث شاء عن كل مد يوما ويكمل المنكسر فلو قدر على بعض ذلك أخرجه وصام عن الباقي فإن انكسر مد صام عنه يوما ويجب على من أفسد نسكه بالجماع المضي في نسكه لأنه لا يخرج منه بالفساد
( و ) يلزمه ( قضاء ) أي إعادة ( فورا ) وإن كان نسكه الذي أفسده نفلا
ويبطل الحج بالردة والعياذ بالله تعالى ولا يجوز المضي فيه لأنه يخرج منه بالبطلان ففرق بين الفاسد والباطل في الحج بخلاف باقي العبادات فلا فرق فيه بين الفاسد والباطل بل هما مترادفان
والثالث دم تخيير وتعديل وله سببان أحدهما الصيد البري الوحشي المأكول هو أو أحد أصوله ولو عرض له التأنس بشرط أن يكون فاعل ذلك مميزا ولو ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو مكرها
مخ ۲۱۸