214

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

والثالث ترك المبيت بمنى معظم ليلة من ليالي التشريق

أما أصحاب الأعذار فلهم ترك المبيت ولا دم عليهم كالرعاء إن خرجوا نهارا وأهل السقاية مطلقا وكمن ضاع له مال أو أبق له عبد أو خاف على نفسه أو ماله أو كان به مرض يشق معه المبيت أو كان له مريض يحتاج إلى تعهده

وفي ترك الليلة الواحدة مد والليلتين مدان إن كان قادرا فإن عجز عن مد واحد صام أربعة أيام

والرابع ترك الرمي لثلاث حصيات فأكثر من حصى الجمار ويتحقق ترك ما ذكر بغروب ثالث أيام التشريق إن لم ينفر النفر الأول وثانيه إن نفره وسواء المعذور بمرض أو حبس مثلا وغيره

أما الحصاة الواحدة ففيها مد وفي الحصاتين مدان بأن يترك ذلك من جمرة العقبة آخر أيام التشريق هذا إن كان قادرا فإن عجز عن المد صام عن الحصاة الواحدة أربعة أيام وذلك لأن ثلث عشرة أيام ثلاثة أيام وثلث يوم فيكمل المنكسر فتصير أربعة لكن يصوم ثلاثة أعشارها معجلة وهو يومان بتكميل المنكسر وسبعة أعشارها في بلده وهو ثلاثة أيام بتكميل المنكسر وفي الحصاتين سبعة أيام بتكميل المنكسر يصوم ثلاثة أعشارها معجلة وهو ثلاثة أيام بتكميل المنكسر وسبعة أعشارها في بلده وهو خمسة أيام بتكميل المنكسر

والخامس ترك طواف الوداع ويجب الدم على من خرج من مكة إلى وطنه أو إلى موضع يقيم فيه مطلقا أو إلى مسافة القصر فلا يتقرر عليه الدم إلا بوصول مقصده أو بلوغ مسافة القصر ويشترط في وجوب الدم بترك طواف الوداع أن لا يكون معذورا كالحائض والنفساء والخائف من ظالم أو فوت رفقة أو من غريم له وهو معسر ولا يدخل طواف الوداع تحت غيره حتى لو أخر طواف الإفاضة وفعله عند إرادة السفر لم يكف

والسبب السادس التمتع ويجب به الدم بأربعة شروط أولها أن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج

ثانيها أن يحج في عامه

ثالثها أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام حين إحرامه بها والمراد بحاضريه من هو مستوطن بالحرم أو على دون مرحلتين منه فلا يكفي مجرد الإقامة بدون استيطان

رابعها أن لا يعود قبل الإحرام بالحج أو بعده وقبل التلبس بنسك إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو إلى مثل مسافته أو إلى ميقات أقرب منه وإلا فلا دم عليه

والسبب السابع القران ويجب به الدم بشرطين أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وأن لا يعود إلى الميقات قبل الوقوف بعرفة

مخ ۲۱۶