Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
هاشمي شريفان (مکه، حجاز، حاصلخيز هلال)، ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
واعلم أن قاصد النسك إما أن يكون مكيا وهو من بمكة سواء كان من أهلها أو غريبا مقيما بها أو عابر سبيل وإما أن يكون آفاقيا وهو من بلده وراء المواقيت الخمسة التي نظمها بعض الفضلاء بقوله عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن وأما أن يكون ليس واحدا منهما وهو من مسكنه بين مكة وأحد المواقيت الخمسة فهذه ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يكون مكيا فميقاته للحج نفس مكة فلا يجوز الإحرام بعد مجاوزتها إلى جهة عرفة ومن فعل ذلك لزمه دم
أما لو كان الحاج منها في محاذاتها فلا حرمة ولا دم والأفضل للمكي إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين في بيته سنة الإحرام ثم يخرج فيحرم من باب داره ثم يأتي المسجد فيطوف للوداع ثم يتوجه جهة مقصده
مخ ۲۰۹
د ۱ څخه ۴۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ