398

Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usul

نهاية الوصول إلى علم الأصول

على البدل، فيجوز ترك ما اختص بالأول (1) إلى ما يختص بالثاني والثالث، لأن كل واحد من ذلك بدل عن صاحبه.

وعن الثالث عشر: بالمنع من إثبات البدل على تقدير التراخي أو التخيير، ومن عدم دلالة الأمر عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

واحتج السيد المرتضى على الوقف، بحسن الاستفهام، وبالاستعمال فيهما (2).

والجواب: لا منافاة بين ذلك وبين ما قلناه، فإن وضعه للقدر المشترك يحسن الاستفهام، والاستعمال.

والعجب أنه صدر الاستدلال بهذين باستدلال أول، وهو: أن اللفظ خال من توقيت لا بتعيين ولا تخيير، وليس يجوز أن يفهم من اللفظ ما لا يتناوله، كما لا يفهم منه الأماكن والأعداد.

ثم عقب الأدلة بقوله: يحسن أن يقال: «قم الآن أو بعد وقت أو متى شئت»، فلو كان اللفظ موضوعا لفور أو تراخ، لم يحسن ذلك.

وهو عين ما قلناه نحن أولا.

مخ ۴۶۰