734

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ويشترط في المسكين الذي يجزئ إطعامه: كونه مسلمًا حرًّا، ولو أنثى، ولا يضرّ وطءُ مظاهَرٍ منها أثناء الطعام.
ويجزئ دفعها إلى صغيرٍ من أهلِها ولو لم يأكِل الطعام.
(ولا يجزئ خبز) لأنه خَرَج عن حالةِ المكيال والادّخارِ، فأشبه الهريسة.
(ولا) يجزئ في الكفارةِ (غير ما يجزئ في الفُطرةِ) ولو كان ذلك قوتَ بَلَدِهِ.
ولا يجزئ في الكفارة أن يغدِّيَ المساكِينَ أو يعشِّيَهم (١)، بخلاف نَذْر إطعامهم.
ولا تجزئ القيمة.
(ولا يجزئ العتقُ ولا الصوم ولا الإِطعام إلا بالنيّة)، وهو أن ينوي ذلك من جهة الكفارة.

(١) وفي رواية أخرى عن أحمد يجزئه أذا أطعمهم القدر الواجب لهم، وهو قول النخعي وأبي حنيفة (مغني ٧/ ٣٧٢) وأطعم أنس بعدما كبر عامًا أو عامين فأطعم ثلاثين مسكينًا وأشبعهم خبزًا ولحمًا وأفطر. (القرطبي في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى ﴿فدية طعام مسكين﴾.

2 / 263