726

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(فلو تزوّجت المطلقةُ ثلاثًا بآخرَ، ثم (طلقها الثاني، وادّعتْ أنه) أي زوجها الثاني (وطئها)، وأنه يجوز للأول نكاحُها، (وكذبها) الثاني في وطء (فالقول قوله) أي قولُ الثاني (في تنصيفِ المهر) إذا لم يقرّ بالخلوةِ بها، (و) القولُ (قولُها) في وجود الوطءِ (في إباحتها للأول) فإن قالَ الزوجُ الأوَّل: أنا أعلم أنه ما أصابها، لم يحل له نكاحها، لأنه مُقِرَّ على نفسه بتحريمها عليه، فإن عاد فأكْذَبَ نفسَهُ، وقال: قد علمتُ صِدْقَها، دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه إذا علم حِلَّها لم تَحْرُمْ بكذبه، ولأنه قد يعلم في المستقبلِ ما لم يكن علمه في الماضي. ولو قال: ما أعلم أنه أصابها لم تحرم عليه بهذا.

2 / 255