718

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فخرجت، طلقتْ، لأن الإذْن هو الإِعلام، ولم يُعلمْها، (أو) أذن لها و(علمت وخرجت، ثم خرجت ثانيًا بلا إذنه طلقت) لأنها خرجت بغير إذنه (ما لم يأذن) الزوجُ (لها في الخروجِ كلّما شاءَتْ) فلا يحنثُ بخروجِها بعد ذلك بدون حلف متجدّدٍ.
(و) إن قال الزوج: (إن خرجتِ بغيرِ إذنِ فلانٍ) رجلٍ معيّنٍ، -ظاهره أجنبيًا كان أو غيرَه- (فأنت طالق، فمات) فلانٌ، (وخرجتْ، لم تطلق.) قال في الإِنصاف: على الصحيح من المذهب. وحسنه (١) القاضي، وجعلَ المستثنى محلوفًا عليه. انتهى. فعلى هذا يكون المعنى على قول القاضي: إن حصَل منكِ خروجٌ بدون إذن زيد فأنتِ طالقٌ، فيفوت المحلوفُ عليه بموته.
(و) إن قال لها: (إن خرجتِ إلى غيرِ الحمّام) بلا إذني (فأنت طالق، فخرجت له) أي للحمّام ولغيرِهِ، أوْ له (ثم بدا لها غيرُه، طلقت) أيضًا، لأن ظاهر هذه اليمينِ المنعُ من غيرِ الحمام، فكيفَمَا صارتْ إليه حنث، كما لو خالفتْ لفظَهُ.
(و) إن قالَ رَجُلٌ: (زوجتي طالقٌ، أو) قال مالكُ عبدٍ (عبدي حرٌّ، إن شاء اللهُ، أو: إلا أن يشاء الله)، أو: إن لم يشأ الله، أو: ما لم يشأ الله، (لم تنفعه المشيئة شيئًا، ووقع) الطلاقُ والعتاقُ، لقصدِهِ بقوله: إن شاء الله، تأكيدَ الوقوعِ، وقد نص أحمدُ على وقوعهما.
(وإن قال): أنت طالق (إن شاء فلان، فتعليق) على مشيئةٍ فلانٍ (لم يقع إلا أن يشاء) فلان.
(وإن قال) لزوجته: أنتِ طالقٌ (إلا أنْ يشاءَ زيدٌ، فـ) الطلاق

(١) هكذا في الأصول، "وحسّنه القاضي" والذي في شرح المنتهى ٣/ ١٦٩ "خلافًا للقاضي" وهو الصواب فيما يبدو من السياق. ثم راجعنا الإِنصاف (٨/ ٩٩) فإذا العبارة "وحنثه القاضي".

2 / 247