707

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(فلو قال: لم أُرِدْ إلا تجويدَ خطّي، أو): لم أرد إلا (غَمَّ أهلي، قُبِل) منه (حكمًا) أي في الحكم، أو قَرَأَ ما كتبه وقال: لم أقصدْ إلا القراءة، قُبِلَ مِنْهُ حكمًا.
(ويقع) الطلاقُ (بإشارةِ الأخرسِ فقطْ) حيث كانتْ مفهومة. ويكون حكمها كالصريح من غير الأخرس.
فصل [في كنايات الطلاق]
(وكنايته) أي كناية الطلاق (لا بدّ فيها من نية الطلاق،) سواء كانت الكناية ظاهرةً أو خفيةٌ، لأنّ الكناية لما قَصُرَت رُتبتها عن الصريح وُقِفَ عملها على نية الطلاق، تقويةً لها، وإلحاقًا لها بعمل الصريح، ولأن الكنايةَ لفظٌ يَحْتَمِل غيرَ معنى الطلاقِ فلا يتعين له بدون النية.
(وهي) أي الكناية (قسمان: ظاهرة، وخفية).
(فالظاهرة: يقع بها الثلاثُ) أي الطلاق الثلاثُ، حتى وإن نوى واحدةً، على الأصحّ (١)، لأن ذلك قولُ علماءِ الصحابة، منهم ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة.
(و) الكناية (الخفية: يقع بها) طلقةٌ (واحدة) رجعية في مدخولٍ بها (ما لم ينوِ أكثر،) فإن نوى أكثر وقع ما نواه، لأنه لفظ لا ينافي العدد، فإذا نوى عددًا وجب أنه يغ ما نواه، لأنه لا ينافيه.

(١) وأشار (عبد الغني) إلى الرواية الأخرى أن الإِمام أحمد كان يكره أن يفتي في الكنايات الظاهرة مع ميله إلى أنه ثلاث. قال. فعلى هذه الرواية إن لم ينو عددا تقع واحدة كما في الإقناع.

2 / 236