567

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب ميرَاث أهل المِلَل
جمع مِلَّةٍ، بكسر الميم، وهي الدّينُ والشريعة.
من موانع الإِرث اختلافُ الدّين. فمتى كانَ دينُ الميتِ مباينًا لدينِ نسيبِهِ، أو زوجتِهِ، أو زوجِها، فلا إرث.
(لا توارثَ بين مختلفين في الدين، إلا بالولاء، فيرث به) أي الولاء (المسلمُ) المعتِقُ (الكافر) العتيق، (والكافِرُ) المعتِقُ (المسلمَ) العتيقَ.
(وكذا يرثُ الكافِرُ ولو مرتدًا) قريبَه المُسْلِمَ (إذا أَسْلَمَ قبلَ قَسْمِ ميراثِ مورّثِهِ المسلم) لقوله ﷺ: "مَنْ أسْلَمَ على شيءٍ فهو له" رواه سعيد في سننه (١).
(والكفّار مِلَلٌ شتَّى، لا يتوارثون مع اختلافها) روي عن علي، لقوله ﷺ: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْن شتَّى" رواه أبو داود (٢). فاليهوديّةِ ملة،

(١) حديث "من أسلم على شيءٍ فهو له" رواه سعيد من حديث عروة وابن أبي مُلَيكة عن النبي ﷺ. فهو مرسل صحيح الإِسناد. وروي مرفوعًا من طرق أخرى من حديث أبي هريرة وبُرَيْدَة. فهو حسن بمجموعها. ونص حديث بريدة: أن النبي ﷺ كان يقول في أهل الذمة "لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا الصدقة (الإِرواء ح ١٧١٦)
(٢) حديث "لا يتوارث أهل ملتين شَتىً" رواه أيضًا ابن ماجه والدارقطني من =

2 / 96