547

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب الرَّدّ وَذوي الأرحَام
[الرَّد]
إنما يتأتَى الرد (حيثُ لم تستغرقِ الفروضُ التركةَ) كما لو كان الوارث بنتًا أو بنت ابنٍ وزوجًا أو زوجةً، (ولا عاصبَ) معهم (رُدَّ الفاضِلُ) عن الفروضِ (على كلِّ ذي فرضٍ) من الورثة (بقدره) أي بقدرِ فرضِهِ، كالغرماءِ يقتسمون مال المفلس بِقَدْر ديونهم (ما عدا الزوجين) أي الزوجَ والزوجةَ، (فلا يُرَدُّ عليهما) (١) نقله الجماعة، لأنَّهما ليسا من ذوي القرابة (من حيثُ الزوجيَّة) بل قد يُرَدُّ عليهما لِكونهِ ولدَ خالةٍ، إذا فُقِدَ أهلُ الفرضِ والعصبةُ.
(فإن لم يكن) للميّت (إلا صاحبُ فرضٍ) كما لو لم يرثِ الميتَ ممن يرثُهُ بالفرضِ إلا أخًا لأم، أو أمًّا، أو جدةً، أو بنتًا، أو أُختًا (٢)، (أَخَذَ الكلَّ فرضًا وردًّا) لأن تقديرَ الفرض إنما شُرِعَ لمكان المزاحمة، ولا مُزَاحِمَ هاهنا.
(وإن كان جماعةٌ من جنسٍ، كالبناتِ) والجدّاتِ والأخواتِ

(١) وروي عن عثمان ﵁ أنه ردّ على زوج (المغني) ووجهه أنه كما ينقص نصيبه بالعول يزيد في الردّ. ووجه الأول أنهما لا رحم لهما، فلا يرد عليهما.
(٢) كذا في الأصول، وصوابه بالرفع فيهن.

2 / 76