526

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فصل [في أسباب الميراث]
(وأسباب) جمعُ سببِ، وهو لغةً: ما يُتوَصَّل به إلى غيره، كالسُّلَّم لطلوعِ السطح، واصطلاحًا ما يَلْزَمُ من وجوده الوجودُ، ومن عَدَمِهِ العَدَمُ، لذاته، كعقد الزوجيّة الصحيح: يلزم من وجوده الإِرث، ومن عدمه العدم، (الإِرث) هو انتقال ملك مالِ ميّتٍ بموتهِ إلى حيٍّ بعده، لسببٍ من أسباب (ثلاثة) فقط، فلا يَرِثُ ولا يُورث بغيرها، كالموالاة (١).
الأول: (النسب) وهو القرابة، وهي الاتّصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادةٍ قريبةٍ أو بعيدة.
(و) الثاني: (النكاح)، وهو عقد الزوجية (الصحيح،) سواءٌ دخَل أوْ لا، فلا ميراثَ في النكاح الفاسد، لأن وجوده كعدمه.
(و) الثالث: (الولاء) وهو ثبوتُ حكمٍ شرعيٍّ بالعتق، أو تعاطي أسبابه (٢).
فيرث به المعتِقُ وعصَبَتُه مِنْ عتيقِهِ، ولا عكس.
(وموانعه) أي الإِرث (ثلاثة): الأول: (القتل؛ و) الثاني: (الرق؛ و) الثالث: (اختلاف الدين.) وستأتي.

(١) الموالاة التحالُفُ بين اثنين فأكثر: كان الرجل يعاقد الرجل فيقول أنت مولاي: تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، وتعقل عني وأعقل عنك. وعُمِل به بعد الهجرة عندما آخى النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصاري يرث أخاه المهاجر دون إخوته من النسب، حتى نزل قول الله تعالى ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ فنسخ ذلك، فلا ميراث به الآن. وقال الحنفية يرث، ويقدم عندهم عليه ذوو الأرحامَ، فإن لم يكن له منهم أحد ورثه مولى الموالاة بشروط يذكرونها (راجع ابن عابدين ٥/ ٧٨، ٤٨٧) ط. بولاق ١٢٧٢ هـ.
(٢) أي كالاستيلاد، والتدبِير. فمن استولد أمة أو دبّرها عتقت بموته، وكان له ولاؤها.

2 / 55