415

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

بالأحجار أو الأشجار.
صلاة الخوف تؤدى في الحضر والسفر
س: هل صفات صلاة الخوف تؤدى في حالة سفر أو حضر لأن العلة الخوف؟
جـ: نعم، تصلى صلاة الخوف على هذه الكيفيات لأن المقصود أن الإنسان في حالة جهاد، وإنما المشكل أن يكون الجهاد في مدينة فهل يجوز للإنسان أن يفطر إذا دخل رمضان وهم في حالة جهاد، عندما دخل الكفار مدينة (دمشق) أفتى العلماء بوجوب الصيام لأن القرآن لم يجوِّز الفطر
إلا للمسافر وعليهم أن يدافعوا عن المدينة وهم صائمون، وخالفهم شيخ الإسلام (ابن تيمية) فأفتى بجواز الفطر لأن الجهاد أولى بالفطر من السفر ووافقه على ذلك تلميذه (ابن القيم)، أما صلاة الخوف فهي مشروعة سواء في حالة الحضر أو السفر.

1 / 415