320

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

جـ: لا، الترتيب واجب بين الصلوات المفروضةلحديث (فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) (^١).
س: إذا دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر مثلًا وكان الوقت متأخرًا ثم أردت أن أصلي الظهر ووجدت أناسًا يصلون العصر جماعة مثلًا قبل أن يحين وقتها، فهل أصلي معهم أم أصلي معهم الظهر؟
جـ: من شرع في صلاة الظهر ثم أذن لصلاة العصر فيجب عليه إكمال صلاة الظهر ثم يصلي العصر بعدها، وهكذا من شرع في صلاة الظهر ثم أقيم لصلاة العصر فعليه أن يكمل الظهر ثم يصلي العصر بعدها ولا يجوز له أن يترك الظهر ويصلي العصر مع الناس لأن ترتيب الصلوات واجب لحديث (فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) ولأنه سيصلي صلاة العصر التي وقتها موسع، أما إذا كان يصلي نافلة أو سنة فسمع الإقامة لأي صلاه فيحب عليه أن يترك الصلاة فورًا لأن النبي ﷺ قال (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) (^٢).
س: إذا حدث أن شخصًا تأخر عن وقت صلاة الظهر ولحق بجماعة يؤدون صلاة العصر فما هو الأولى هل يصلي معهم عصرًا ثم يؤخر صلاة الظهر أم أنه يجب الترتيب؟
جـ: اعلم بأن من لم يتمكن من أداء صلاة الظهر في أول وقتها واتفق أنه دخل المسجد في الوقت الذي قد أقيمت فيه صلاة العصر فالواجب عليه أن يصلي أولًا صلاة الظهر ثم يصلي مع الجماعة صلاة العصر لأن الواجب في مثل هذه المسألة هو الترتيب بين الظهر والعصر حتى ولو كان هذا المصلي يظن أو يعلم أنه إذا صلى الظهر لن يدرك العصر مع الجماعة الذين قد شرعوا في صلاة العصر فيحب عليه أن يصلي الظهر أولًا لحديث (فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) (^٣)، ثم إذا تمكن من إدراك ركعة أو ركعتين من جماعة العصر انظم مع الجماعة وإذا لم يتمكن من ادراك ركعة أو ركعتين فليبحث عمن يصلي معه من المتأخرين.

(^١) - صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حديث رقم (٥٩٦) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطأبِ، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَقُمْنَا، إِلَى بُطْحَان، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في السهو.
أطراف الحديث: الاذان، الجمعة.
وحديث رقم (٦٤١) بلفظ (أَخْبَرَنَا جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْس تَغْرُبُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى يَعْنِي الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْس، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في السهو.
أطراف الحديث: مواقيت الصلاة، الجمعة، المغازي.
(^٢) صحيح مسلم: كتب صلاة المسافرين وقصرها: كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. حديث رقم (١٦٤٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ).
أخرجه الترمذي في الصلاة، والنسائي في الإمامة، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: صلاة المسافرين وقصرها.
(^٣) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث حابر بن عبدالله ﵁ برقم (٣٤١).

1 / 320