347

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
«كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج». وحديث جابر: «كل ركعة». قال غير ابن المواز: والخداج النقص.
واختلف في ذلك النقص، هل يبطلها؟ قال مالك، في (المجموعة): وإني لأنكر أن يترك عمر القراءة في المغرب، فلا يذكره الصحابة. وروى علي بن زياد، عن مالك، في من صَلَّى ولم يقرأ في صلاته، قال أحب إلينا أن يعيد الصلاة.
ومن (كتاب) آخر، روي عن المغيرة، في من لم يقرأ في الظهر إلاَّ في ركعة منها، قال: تجزئه سجدتا السهو قبل السلام.
ومن (كتاب ابن المواز)، قال ابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ، في تاركها من ركعة: يسجد للسهو، وتجزئه. واستحب له ابن القاسم، وأشهب أن يعيد، وأوجبا عليه في تركها من الركعتين إعادة الصلاة. وذكر عن أشهب قول آخر، أن تاركها من ركعتين لا يعيد إلاَّ ركعتين، وأما من ركعة فيتمادى، ويسجد قبل السلام، ويستحب له إعادة الصلاة. وقال ابن عبد الحكم، وأصبغ: إن تاركها من ركعتين أتى بركعتين، فأما إن سلم منها، وذكرها بقرب أو بعد، فليبتدئ الصلاة، وإن معنى قول مالك: تبطل. أنه في من

1 / 350