343

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
قال ابن القاسم: إلاَّ أن هذا أحب إلي ها هنا أن يقطع بسلام، ثم يحرم.
قال: ومن صَلَّى وحده، فذكر تكبيرة الإحرام بعد ركعة، أو بعد ركعتين، وقد كبر للركوع والسجود، فليقطع بسلام. قال ابن القاسم: وإن شك المصلي وحده في الإحرام، قطع بسلام، وابتدأ كالموقن. وقال عبد الملك: يتمادى، ويتذكر فيتمها، ويعيد إن كان وحده أو إماما. ومن ذكرها من إمام، أو فذ قبل أن يركع، وقد قرأ، فأحرم وركع، ولم يقرأ في الثانية، بطلت صلاته؛ لتركه القراءة عامدا، وليقطع في ما ذكر بسلام، ويبتدئ. ولو كان مأموما أجزأته. وإن ذكرها مأموم بعد ركعة، فأحرم، ولم يقطع بسلام، فإن لم يكن كبر لركعته، أجزأته صلاته. يريد: ويقضي ركعة. ولو كبر للركعة، لم تجزئه، إلاَّ أن يقطع بسلام ثم يحرم. ولو كان وحده أو إماما، رجوت أنه تجزئه صلاته.
ومن (المجموعة)، وهو مطروح، قال أشهب، في من شك في تكبيرة الإحرام، بعد أن ركع، أو ركع وسجد، فأعاد التكبير، ثم علم أنه قد كان كبر، فليمض على صلاته من حين كبر التكبير الثاني. أراه يريد: تجزئه الصلاة. وهو قول عبد الملك.
ومن (المجموعة)، قال ابن الماجشون: إذا شك في الإحرام مأموم، أو وحده، فهو سواء، فإن كان قبل ركعة أحرم، وأجزأه، وإن كان بعد ركعة، تمادى وأعاد، وإن أيقن بعد ركعة أنه لم يحرم، وهو وحده، فليحرم، وليبتدئ صلاته بخلاف المأموم.
وروى ابن القاسم، في هذا المصلي وحده يذكر أنه لم يحرم، فليقطع بسلام. وقال سحنون فيه: بل يقطع بغير سلام.

1 / 346