328

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
ومن سماع أشهب، من الْعُتْبِيَّة: وإذا صَلَّى من في السفينة، ثم جاء قوم منهم كانوا نزلوا، فلا يُجمع فيها مرتين.
ومن الواضحة قال مالك: وأهل مسجد لا يأتي إمامهم، فيصلي بهم المؤذن، ثم يأتي الإمام فإن كان المؤذن يؤمُّهم إذا غاب الإمام فهو كالإمام، ولا تعاد الصَّلاَة فيه بجماعة، وإن كان المؤذن لا يصلي بهم في غيبته، فللإمام أَنْ يجمع.
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا جمع أهل المسجد، ثم جمع بعدهم قوم آخرون فقد أساءوا، ولا تفسد صلاتهم.
في من دخل من صلاة إلى صلاة، في نافلة أو
فريضة، سهوًا، أو ذكر في التي دخل فيها شيئًا
بقي عليه من الأخرى، أو سجدتي السهو
من الْعُتْبِيَّة روى عيسى عن ابن القاسم فِي مَنْ صَلَّى من الفريضة ركعتين، ثم سلَّم، أو لم يُسَلِّم، ودخل في نافلة، فإن أطال القراءة بَطَلَتِ الفريضة، وكذلك إن ركع وإن لم يُطِلْ، وإن قَرُب ولم يركع، بنى وسجد بعد السلام.
قال سحنون، عن ابن القاسم، عن مالك: من نسي السلام من الفريضة ودخل في نافلة، فإن لم يركع رجع فسَلَّم، ثم سجد للسهو، وإن ركع

1 / 331