326

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فِي مَنْ أقيمت عليه الصَّلاَة، وهو في صلاة
من المَجْمُوعَة، ومَنْ أقيمت عليه المغرب، وقد صَلَّى منها ركعة، فقال ابن القاسم مرة: يقطع. وقال أيضًا هو وأشهب: يُضيف ثانية ويُسلِّم. وكذلك إن صَلَّى اثنتين. قال أشهب: وكذلك لو قام إلى ثالثة، وركع فليرجع، ما لم يرفع رأسه منها، فإذا رفع أتمَّها وخرج. وقال ابن القاسم: إذا أمكن يديه من ركبتيه أتمَّها وخرج.
قال ابن حبيب: ومن أحرم في المغرب في غير المسجد ثم أقام قوم صلاة الجماعة فليتمادَ ولا يقطع بخلاف من أحرم في المسجد، فأقيمت عليه الصَّلاَة.
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ، عن مالك فِي مَنْ صَلَّى ركعتين من الظهر، فأقيمت عليه العصر، قال: يقطع، ويدخل مع الإمام. وقال عنه ابن القاسم: إن طَمِعَ بتمامِها، وإدراك الصَّلاَة مع الإمام، وإلاَّ قطع ودخل معه وأَعَادَ الصلاتين جميعًا.
ومن الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم: ومن دخل في صلاة، فأقيمت عليه صلاة أخرى، فإن جمع بتمامها، ويدخل مع الإمام، فعل، وإلاَّ قطع ودخل معه، فإذا سلَّمَ ابتدأ الصلاتين.
قال ابن القاسم: إن صَلَّى ركعة شفعها بركعة، وسلَّم، وإن خاف فوت ركعة الإمام قطع من ركعة بسلام، وإن كان في نافلة أتمها، إلاَّ أَنْ يخاف فوت الركعة فليقطع، فإن لم يقطع بسلام، ودخل معه فليعد.

1 / 329