320

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
الإعادة في الجهل. وإن كان سهوا حمله الإمام عنه، إن جلس قبل أَنْ يسلم الإمام. وقد أنكرها يحيى بن عمر.
قال موسى، عن ابن القاسم: إذا فات قوما ركعة، فقضوها بإمام منهم، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا أبدا. وقال في رواية ابن الْمَوَّاز: قد بطلت عليهم. وقاله سحنون في (المَجْمُوعَة).
قال ابن سحنون، عن أبيه: وإذا استخلف الإمام من فاتته ركعة، فأتم صلاة إمامه، ثم قام يقضي، فاتبعه فيها من فاتته. قال: تجزئهم. ثم رجع فقال: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا.
قال، في (المَجْمُوعَة): وصلاة المستخلف تامة. وقد تقدم هذا في باب الإمام يقدم من فاتته ركعة.
في الرجلين يؤم أحدهما الآخر، ثم يشكان في
الإمام في التشهد الآخر.، أو قبله، وكيف إن
كان أحدهما مسافرا، وفي الإمام يرجع مأموما
من (المَجْمُوعَة)، قال سحنون: إذا صَلَّى رجلان، أحدهما إمام صاحبه، فلما صارا في التشهد، لم يعلما من كان الإمام، فليتذكرا من غير طول، فإن لم

1 / 323