317

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
جهل أَنْ يخرج، وجهل ما صَلَّى قبله، فليركع ويسجد، فإذا رفع تربص، فإن قام القوم قام، وإن جلسوا جلس، وليطل الجلوس حتى يسبح به، فيعلم أنها الأولى، فيقوم.
ومن (المَجْمُوعَة)، قال سحنون، في إمام أحدث، فقدم رجلا دخل خلفه، ولم يحرم إلاَّ بعد أن قدمه، فأتم بهم الصَّلاَة، فصلاتهم فاسدة؛ لأن إحرامه لنفسه، فكأنهم أحرموا قبل إمامهم، وأما هو، فإن استخلفه على ركعة أو ثلاث، فصلاته باطل؛ لأنه جلس في غير موضع جلوس، وهو مصل لنفسه، وإن استخلفه على ركعتين، فصلاته تامة. قال ابن عبدوس: هذا على قول ابن القاسم، في متعمد ترك السورة مع أم القرآن، وعلى قول علي بن زياد يُعِيد. قال ابن حبيب: إن قدمه في أول ركعة، فصلاته تامة، وتبطل عليهم، وإن كان بعد ركعة أو أكثر، فعمل على بناء صلاة الأول، فلا صلاة له، ولا لمن خلفه.
في قضاء المأموم، والعمل فيما يدرك
ويقضي، وهل يأتم به فيما يقضي من فاته ذلك
أو غيره
من (المَجْمُوعَة)، قال ابن نافع، قال مالك: ما أدرك المأموم فهو أول صلاته، ولكن لا يقرأ فيها إلاَّ كما يقرأ الإمام، ويقضي ما فاته على نحو ما فاته، فيكون آخر صلاته. وقال أشهب: ما أدرك فهو آخرها، وما فاته فهو أولها. وكذلك في سماعه من مالك، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، في

1 / 320