313

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
الجمعة أجزأهم. وقاله سحنون.
وفي (الْعُتْبِيَّة)، قال أشهب: وقد أخطأت الطائفة الثانية، وصاروا كمن دخل على قوم يصلون فصلوا بإمام آخر، فقد أساءوا، وتجزئهم. ولو قدموا رجلا، فصلى بهم، إلاَّ واحدا منهم صَلَّى وحده فقد أخطأ، وتُجْزِئه. وتقديمهم رجلا قبل خروج الأول من المسجد أو بعد ذلك سواء. وإن كان خلفه واحد فصلى لنفسه ينوي أَنْ يؤم نفسه قبل أَنْ يخرج الأول من المسجد، أو لم ينو، فذلك سواء.
ومن (كتاب ابن الْمَوَّاز)، قال ابن القاسم: إن صلوا أفذاذا أجزأهم. قال أصبغ وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا، ولا أوجبه إلاَّ أَنْ يبقى مثل السلام، فلا يُعِيدوا.
قال ابن سحنون، عن أبيه: وإن قدم رجلا، فلم يتقدم حتى يتقدم غيره، وصَلَّى المستخلف وراءه، فصلاتهم تامة.
قال ابن الْمَوَّاز، قال ابن عبد الحكم: من ابتدأ الصَّلاَة بإمام، فأتمها فذا، أو ابتدأها فذا، فأتمها بإمام، فليعد. وكذلك من لزمه أَنْ يقضي فذا، فقضى بإمام. يريد: مثل قوم فاتتهم ركعة، فلا يقضوها بإمام.
وقال ابن سحنون، عن أبيه: ومن صَلَّى برجل، فأحدث، فاستخلفه، فليبن، على ما مضى. وما ذكرت من قول من قال لا يبني وإن استخلفه واحد. قال: لا يبني، استخلفه أو لم يستخلفه، فكلاهما خطأ.
قال ابن الْمَوَّاز: وإذا استخلف الإمام من أحرم خلفه في الثانية من الصبح، فليصلها، ويجلس، ثم يقوم لقضاء الأولى. وكذلك لو لم يكن خلفه غيره.

1 / 316