309

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
وذلك أنَّه لم يفعله أحد من الأئمة بعده. وكذلك إن ذكر أنَّه على غير وضوء، أو أن عله ثوبًا نجسًا، فليستخلف. وإن لم يذكرْ حتى سلَّمَ أَعَادَ، ولم يُعِيدوا.
قال عنه ابن القاسم: وإن تعمَّد، أَعَادَ من علم ممن خلفه. يريدك وإذا علم الناس أعادوا. قال ابن القاسم: وكذلك كل من أفسد متعمِّدًا، فليُعِيدوا احتياطًا.
وإن علموا أن من صَلَّى بهم نصراني أعادوا.
وقال بعض أصحابنا في كتاب آخر: إن ما روي أن النبي ﷺ خرج وانتظروه حتى اغتسل ثم عاد، أنَّه كان لم يُحْرم. قال: وهذا الثابت أنَّه لم يكن أحرم.
ومن الْعُتْبِيَّة، قال موسى: قال ابن القاسم: ومن أَمَّ على شرف أو كُدْيَة، ومن خلفه تحته في وطاء، فإن تقارب ذلك فلا بأس به.
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز، قال ابن القاسم: قال مالك: إذا ذكر الإمام بعد ركعتين أنَّه لم يقرأ فيهما، فإن صلاته ومن خلفه منتقِضَة. وكذلك إن ذكر بعد أن سلَّم. وإن ذكر أنَّه غير متوضِّئ استخلف. وإن ذكر صلاة عليه، قال ابن القاسم: يستخلف، ثم قال: يقطعون. كما قال مالك. وقاله ابن عبد الحكم، وقاله أصبغ اتِّباعًا. والأول القياس، وبه قال سحنون أنَّه يستخلف. قال ابن عبد الحكم: لا يبني أحد بفساد صلاة إمامه، إلاَّ في الحدث.
ومن المَجْمُوعَة، قال أشهب: وإذا أصاب الإمام غَشْيٌ، أو لَمَمٌ، أو ما

1 / 312