299

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ، عن مالك: ومن دخل والإمام راكع، يطنُّ أنَّه لا يدرك الصفَّ حتى يرفع الإمام رأسه، قال: يمشي، ولا يركع. وروى ابن القاسم أنَّه يركع ويدُبُّ راكعًا إن كان بالقُرْبِ.
ابن القاسم عن مالك: وحَدُّ إدراك الركعة مع الإمام أَنْ يُمَكِّنَ يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه.
في من ضُعِطَ أو نعس أو غفل عن الركوع حتى
رفع الإمام أو سجد، أو غفل عن السجود،
أو ذكر سجدة بعد سلام إمامه في الجمعة
وغيرها
من كتاب ابن الْمَوَّاز: من أحرم والإمام راكع، أو قائم فنعس أو ضغط، أو غفل حتى رفع الإمام رأسه من الركعة الأولى، فلا يعتدُّ بها، ولو نابه ذلك في الثانية وقد قيد معه الأولى، فليتَّبِعْه، ما لم يرفع رأسه من آخر سجدة من الثانية.
قال أصبغ، وذكره عن أشهب، وابن وهب: أنَّه إن أحرم قبل ركوع الإمام، فالأولى والثانية سواء، فيَتْبَعه، ما لم يرفع رأسه من سجودها. وجعلوه بخلاف إحرامه بعد ركوع الإمام. وهذا خلاف مالك، وابن القاسم، وعبد الملك. قال عبد الملك: وإذا عقد الأولى ونابه ذلك في الثانية فليتبعه، ما لم يرفع رأسه من ركوع الثالثة. وقال ابن القاسم، وابن عبد الحكم: ما لم يرفع رأسه من سجود التي نعس فيها إلاَّ في الجمعة.

1 / 302