297

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
السجدة الأولى فرأى الناس سجودًا في الثانية فظنَّ أنها الأولى، فعاد ساجدًا معهم، ثم رفعوا فعرف أنها الثانية، فليأت بسجدة أخرى ما بينه وبين أَنْ يركع الإمام الثانية، فإن لم يفعل حتى سلَّم الإمام وطال ذلك أَعَادَ الصَّلاَة، فإن لم يَطُلْ أتى بركعة وسجد بعد السلام.
قال أصبغ: وإذا كان على الإمام سجود سهوٍ بعد السلام، فظَنَّ المأموم أنَّه سلَّمَ، فسلَّم وسجد معه بعد السلام، ثم سمع سلامه، فسلَّم وسجد معه، فليعد الصَّلاَة. قال أبو محمد: لعل أصبغ يريد أنَّه سلَّمَ أولًا على شماله.
ومن المَجْمُوعَة قال أشهب في الأرمد لا يقدر أَنْ يسجد في أول سجدة الإمام: فليتأخَّرْ إلى آخرها فيسجد ويرفع أحَبُّ إلي من الإيماء.
قال ابن القاسم عن مالك في الإمام يَعْجَل في السفر، فلا أرى لمن خلفه أَنْ يُبطئ ويتمكَّن، وليَتْبَعه.
ومن كتاب ابن سحنون: وإن أحرم قوم قبل إمامهم، ثم أحدث هو قبل أَنْ يُحْرم، فقدَّم أحدهم فصلى بأصحابه، فصلاتهم فاسدة. وكذلك إن صلوا فرادى، حتى يُجدِّدوا الإحرام.
في من أتى والإمام راكع، وهل يُحرم قبل أن
يَصِلَ إلى الصفِّ، وكيف إن ركع بعد رفع الإمام
من الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم، قال: ولا ينتظر الإمام من رآه، أو

1 / 300