196

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

ایډیټر

زهير الشاويش، محمد كنعان

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

وامر عِنْد الْقُدْرَة على تَركه وَهُوَ أفضل من فعله وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض﴾ وجلوسه الى ان يُصَلِّي الْعَصْر عِنْد الامكان على ذَلِك أفضل وَهَذَا تَفْصِيل الامر وَكَذَلِكَ النَّهْي فَأَما النَّهْي فالشريعة مَبْنِيَّة على الْحَظْر لَا على الاباحة وَالله سُبْحَانَهُ أعلم بِالصَّوَابِ وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تمّ الْكتاب بعون الله وَحسن توفيقه

1 / 212