163

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

ایډیټر

زهير الشاويش، محمد كنعان

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

الْكَافِر وَلَا هُوَ حل لَهَا وَقَوله تَعَالَى ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا﴾ يَقُول إِذا أردتم نِكَاحهَا فادفعوا الى زَوجهَا الْكَافِر مِقْدَار مَا سَاق إِلَيْهَا من الْمهْر فَإِن لم تريدوا نِكَاحهَا فَلَا شَيْء عَلَيْكُم وَهُوَ معنى قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا جنَاح عَلَيْكُم أَن تنكحوهن إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ وَلَا تمسكوا بِعِصمِ الكَوافِر﴾ هَذَا مُحكم ثمَّ قَالَ ﴿ذلِكُم حُكمُ اللَهِ يَحكُمُ بَينَكُم﴾ أَي فِي الْوَقْت وَالْحَال ﴿وَالله عليم﴾ بأَمْره ﴿حَكِيم﴾ بصنعه وتدبيره نسخهَا قَوْله تَعَالَى ﴿بَرَاءَة من الله وَرَسُوله﴾ إِلَى آخر الْقِصَّة
الْآيَة الثَّالِثَة قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم﴾ أَي فغنمتم نزلت فِي عِيَاض بن غنم وَزَوجته حِين ذهبت الى الْكفَّار فارتدت وَلَحِقت بِأَهْلِهَا بِمَكَّة وَفِي أم حَكِيم بنت أبي سُفْيَان فَأمر الله

1 / 179