41

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

ایډیټر

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
اخشيديان
بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩١] هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَصْعَبِ مَا فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فَزَعَمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ وَاحْتَجُّوا بِهَا وَبِأَشْيَاءَ مِنَ السُّنَنِ وَزَعَمَ جَمَاعَةٌ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَاحْتَجُّوا بِآيَاتٍ غَيْرِهَا وَبِأَحَادِيثَ مِنَ السُّنَنِ
فَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ مُجَاهِدٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِي الْحَرَمِ فَاقْتُلُوهُمْ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَاتِلَ أَحَدًا فِي الْحَرَمِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ فَإِنْ عَدَا عَلَيْكَ فَقَاتَلَكَ فَقَاتِلْهُ» وَهَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ، وَالِاحْتِجَاجُ لَهُمَا بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَمِنَ الْحَدِيثِ
بِمَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗١١٠⦘ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ» وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ فَمِنْهُمْ قَتَادَةُ

1 / 109