316

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

ایډیټر

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
اخشيديان
سُورَةُ يُوسُفَ ﷺ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَزَلَتْ سُورَةُ يُوسُفَ بِمَكَّةَ فَهِيَ مَكِّيَّةٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ فِيهَا آيَةٌ مَنْسُوخَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ إِخْبَارًا عَنْ يوسُفَ ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١] قَالَ نَسْخَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا قَوْلٌ لَا مَعْنَى لَهُ وَلَوْلَا أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ يَكُونَ كِتَابُنَا مُتَقَصًّا لَمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ [يوسف: ١٠١] تَوَفَّنِي السَّاعَةَ وَهَذَا بَيِّنٌ جِدًّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَلَوْ صَحَّ أَنَّ قَوْلَ يُوسُفَ ﷺ ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ [يوسف: ١٠١] أَنَّهُ يُرِيدُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِمَا كَانَ مَنْسُوخًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ: " لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِذَا تَمَنَّاهُ إِنْسَانٌ لِغَيْرِ ضُرٍّ فَلَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلنَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ مَنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ مُتَخَلِّصًا

1 / 533