115

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

ایډیټر

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
اخشيديان
إِحْدَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ» وَالْمُخَالِفُ لَهُ
مَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، حَدَّثَهُ " أَنَّ الْأَحْوَصَ وَهُوَ ابْنُ حَكِيمٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِالشَّامِ فَهَلَكَ وَهِيَ فِي آخِرِ حَيْضَتِهَا يَعْنِي الثَّالِثَةَ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، قَالَ نَافِعٌ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ "
وَقُرِئَ عَلَى بَكْرِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَا «يُبِينُهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» ⦗٢١٥⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَؤُلَاءِ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ فَأَمَّا التَّابِعُونَ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فَفِيهُمُ الْقَاسِمُ، وَسَالِمُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ فَأَحَدَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَا اخْتِلَافٍ عَنْهُمْ وَزِيَادَةُ اثْنَيْنِ بِاخْتِلَافٍ

1 / 214