633

نجم وهاج

النجم الوهاج في شرح المنهاج

ایډیټر

لجنة علمية

خپرندوی

دار المنهاج (جدة)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ،
ــ
ويدل لنا أيضًا قوله ﷺ: (ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم: الضحى والأضحى والوتر)، و(أنه ﷺ كان يوتر على الراحلة)، كما ثبت في (الصحيحين) [خ١٠٠٠ - م٧٠٠/ ٣٨].
فإن قيل: لا دلالة في ذلك؛ لأن الوتر كان واجبًا عليه .. فالجواب: أن الحليمي والشيخ عز الدين والقرافي قالوا: كان الوتر واجبًا عليه في الحضر دون السفر.
والضمير في قول المصنف: (ومنه) يعود إلى القسم الذي لا تسن فيه الجماعة لا إلى الرواتب، ولهذا قال: (ومنه) ولم يقل: ومنها.
فعلى هذا: الوتر قسيم للرواتب لا قسم منها، لكن المجزوم به في (الشرحين) و(الروضة): أنه قسم منها.
قال: (وأقله: ركعة)؛ لقوله ﷺ: (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم من حديث عمر [٧٥٢] وابن عباس [٧٥٣]، وفي (الصحيحين) [خ١١٣٧ - م٧٤٩]: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح .. فأوتر بواحدة)، وفي (السنن الأربعة) عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي ﷺ قال: (من أحب أن يوتر بثلاث .. فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة .. فليفعل)، لكن قال القاضي أبو الطيب: يكره الإيتار بها.
وفي (الوسيط): (أن النبي ﷺ أوتر بركعة)، وهو لا يعرف، وظن المزني أن أقله: ثلاث من قول الشافعي في موضع: يوتر بثلاث. وليس كما ظنه بل أقله: ركعة بلا خلاف.
قال: (وأكثره: إحدى عشرة)؛ لقول عائشة: (ما زاد رسول الله ﷺ في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة) متفق عليه [خ١١٤٧ - م٧٣٨].

2 / 293